صفحة جزء
وذكر القاضي والترغيب أن : ضع ثلثي حيث أراك الله أو في سبيل الله : البر والقربة لفقير ومسكين ، وجوبا ، والأصح : لا ، كفقراء قرابته ، مع أن قريبا لا يرثه أحق ، فيبدأ بهم ، نص عليه ، قال شيخنا : ولهذا في وجوب وصيته لهم الخلاف ، فدل أن مسألتنا كهي

التالي السابق


الخدمات العلمية