وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والترغيب أن :
ضع ثلثي حيث أراك الله أو في سبيل الله :
البر والقربة لفقير ومسكين ، وجوبا ، والأصح : لا ، كفقراء قرابته ، مع أن قريبا لا يرثه أحق ، فيبدأ بهم ، نص عليه ، قال
شيخنا : ولهذا في وجوب وصيته لهم الخلاف ، فدل أن مسألتنا كهي