، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
الماء الذي يسقى في السبيل : يجوز للأغنياء [ الشرب ] منه . قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد :
أوصى بمال في السبيل فدفع إلى قرابة له في الثغر يغزو به ولعل في الثغر أشجع منه ولو لم يكن قريبا لم يعط المال كله أيأخذه ؟ فلم ير بأخذه بأسا ، قيل له :
بعث بمال لقرابة له بالثغر يغزو به ترى له يرده أو يقبله ؟ قال : القرابة غير البعيد ، وإذا بعث إليه بمال وقد كان أشرفت نفسه
[ ص: 620 ] فلا بأس برده ، وكأنه اختار رده ، قيل له :
أوصى لفلان بكذا يشتري به فرسا يغزو به ويدفع بقيته إليه فغزا ثم مات ، قال : هو له يورث عنه . وسبيل الخير لمن أخذ من زكاة لحاجة ، ذكره في المجرد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء : يعم فيدخل فيه الغارم للإصلاح ، قال : ويجوز لغني قريب ويشمل جمع مذكر سالم كالمسلمين ، وضميره الأنثى ، وقيل : لا ، كعكسه .