صفحة جزء
، وقال أحمد في الماء الذي يسقى في السبيل : يجوز للأغنياء [ الشرب ] منه . قيل لأحمد : أوصى بمال في السبيل فدفع إلى قرابة له في الثغر يغزو به ولعل في الثغر أشجع منه ولو لم يكن قريبا لم يعط المال كله أيأخذه ؟ فلم ير بأخذه بأسا ، قيل له : بعث بمال لقرابة له بالثغر يغزو به ترى له يرده أو يقبله ؟ قال : القرابة غير البعيد ، وإذا بعث إليه بمال وقد كان أشرفت نفسه [ ص: 620 ] فلا بأس برده ، وكأنه اختار رده ، قيل له : أوصى لفلان بكذا يشتري به فرسا يغزو به ويدفع بقيته إليه فغزا ثم مات ، قال : هو له يورث عنه . وسبيل الخير لمن أخذ من زكاة لحاجة ، ذكره في المجرد .

وقال أبو الوفاء : يعم فيدخل فيه الغارم للإصلاح ، قال : ويجوز لغني قريب ويشمل جمع مذكر سالم كالمسلمين ، وضميره الأنثى ، وقيل : لا ، كعكسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية