[ ص: 298 ] باب المواقيت سبب وجوب الصلاة الوقت ، لأنها تضاف إليه ، وهي [ أي الإضافة ] تدل على السببية ، وتتكرر بتكرره ، وهو سبب نفس الوجوب إذ سبب وجوب الأداء الخطاب .
( وقت الظهر ) وهي الأولى لبداءة جبريل بها لما صلى بالنبي عليهما السلام ، وإنما بدأ nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب بالفجر لبدايته عليه السلام بالسائل من زوال الشمس ( ع ) حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وهو زيادة الظل بعد تناهي قصره ، لأن الظل يكون أولا طويلا لمقابلة قرصها ، وكذا كل منتصب في مسامتة نير ، وكلما صعدت قصر الظل إلى أن ينتهي ، فإذا أخذت في النزول مغربة طال ، لابتداء المسامتة ومحاذاة المنتصب قرصها ، ويقصر الظل في الصيف ، لارتفاعه إلى الجو ، وفي الشتاء يطول ، لأنها مسامتة للمنتصب ويقصر الظل جدا في كل بلد تحت وسط الفلك والأبعد عنه طويل ، لأن الشمس ناحية عنه ، فصيفها كشتاء غيرها ، قال تعالى : { يتفيأ ظلاله } أي تدور وترجع . قال ابن الجوزي : قال المفسرون ، إذا طلعت وأنت [ ص: 299 ] متوجه إلى القبلة فالظل قدامك ، فإذا ارتفعت فعن يمينك ، ثم بعد ذلك خلفك ، ثم عن يسارك لخبر nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو { nindex.php?page=hadith&LINKID=39405وقت الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء وكان ظل الرجل كطوله ، ما لم تحضر العصر } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولئلا يصير آخر وقتها مجهولا .
وفي الخلاف لا وقت لظهر يوم الجمعة حتى يكون أوله الزوال ، يعني في حق غير المعذور ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه آخره أول وقت العصر وفاقا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، فبينهما وقت مشترك قدر أربع ركعات ، وعند ( هـ ) مثلا المنتصف ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كقولنا ، وقاله صاحباه .
والزوال في جميع الدنيا واحد لا يختلف ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا ، وأنكر على المنجمين أنه يتغير في البلدان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ما تأويله مع العلم باختلافه بالأقاليم ؟ وكذا في الخلاف وغيره اختلافه ، ويستحب تعجيلها بأن يتأهب لها بدخول الوقت ، وذكر الأزجي قولا لا يتطهر قبله إلا مع حر ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وقيل لقاصد جماعة ، قال جماعة ليمشي في الفيء ، وقيل في بلد حار ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وفي الواضح لا بمسجد سوق .
[ ص: 292 - 298 ] باب المواقيت
تنبيه لم يفصح المصنف بأن تأخير الظهر للحر مستحب والصحيح من المذهب استحبابه لذلك قطع به المغني والكافي والشرح ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والزركشي وغيرهم قال ابن منجى في شرحه الأرجح أنه سنة وقيل إن التأخير رخصة ويفهم هذا القول من كلام ابن منجى