صفحة جزء
والأشراف أهل بيت النبي عليه السلام ، ذكره شيخنا ، قال : وأهل العراق كانوا لا يسمون شريفا إلا من كان من بني العباس ، وكثير من أهل الشام وغيرهم لا يسمون إلا من كان علويا ، قال : ولم يعلق عليه الشارع حكما في الكتاب والسنة ليتلقى حده من جهته . والشريف في اللغة خلاف الوضيع والضعيف ، وهو الرياسة والسلطان ، ولما كان أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحق البيوت بالتشريف صار من كان من أهل البيت شريفا ، فلو وصى لبني هاشم لم يدخل مواليهم ، نص عليه ، في رواية ابن منصور وحنبل ، قال في الخلاف : لأن الوصية يعتبر فيها لفظ الموصي ، ولفظ صاحب الشريعة يعتبر فيه المعنى ، ولهذا لو حلف لا أكلت من السكر لأنه حلو لم يعم غيره من الحلاوات ، وكذلك لو قال : [ عبدي حر لأنه أسود لم يعتق غيره من العبيد ، ولو قال الله : حرمت السكر لأنه حلو عم جميع الحلاوات ، وكذلك إذا قال ] اعتق عبدك لأنه أسود عم . [ ص: 621 ] والوصية كالوقف في جميع ذلك ، نقل جماعة فيمن أوصى بصدقة طعاما هل يجوز للوصي دفع قيمته ؟ قال : لا إلا ما أوصى ، وجعله في الانتصار وفاقا ، قال أحمد : والوصايا ينتهى فيها إلى ما أوصى به الموصي ، ونقل صالح وابن هانئ فيمن وصى في مرضه فقال : صيرت داري هذه لولد أخي وولد أختي على أن يسكنوها ينفذ في ثلثه على ما سمى ، ونص فيمن أوصى بصدقة في أبواب بغداد يفعل ، ونص فيمن قال اعتقوا رقبة ولو كافرة لا يعتق إلا مسلم ، ونص فيمن أوصى بكفارات غداء وعشاء أعجب إلي كما أوصى ، ولو أوصى في المساكين لم يجز في غزو وغيره ، بل يعطى المساكين كما أوصى ، نص عليه .

وفي الوسيلة : من أوصى لرجل بخدمة عبده أو سكنى داره فله إيجارهما ، أومأ إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية