ونقل
حرب فيمن
وصى لأجنبي وله قرابة لا يرثه محتاج يرد إلى قرابته ، وذكر
شيخنا رواية : له ثلثها ، وللموصى له ثلثاها ، ونقل
صالح وأبو طالب والجماعة الأول ، كما وصى ، واحتج بأن {
النبي عليه السلام أجاز وصية الذي أعتق } والأصح دخول وارثه في وصيته لقرابته ، خلافا للمستوعب ، ومن لم يجز من الورثة بطل في نصيبه