صفحة جزء
ولو وصى بعتق أمة فأنثى ، والعبد ذكر ، وقيل : أو أنثى ، وفي خنثى غير مشكل وجهان ( م 14 )


[ ص: 621 ] مسألة 14 ) قوله : ولو وصى بعتق أمة فأنثى ، والعبد ذكر ، وقيل : أو أنثى ، وفي خنثى غير مشكل وجهان ، انتهى .

( قلت ) : الصواب أن الخنثى غير المشكل يعطى حكم ما حكمنا عليه به ، إن حكمنا بأنه أنثى كان أنثى ، وإن حكمنا بأنه ذكر [ ص: 622 ] كان ذكرا ، فيصح إعطاؤه في الوصية بالحكم الذي حكمنا عليه به ، وهو في حكم من لم يكن خنثى من الذكور أو الإناث ، والذي ينبغي أن يكون محل الخلاف الذي ذكره المصنف في الخنثى المشكل لا في الخنثى غير المشكل ، وإن كان الخلاف مفرعا على القول بجواز أنثى عن عبد ، فخنثى بطريق أولى .

( أحدهما ) لا يجزئ عتقه فيما إذا وصى بعتق أمة أو عبد ( قلت ) : وهو الصواب ، لأن ذمته قد اشتغلت بمعين ، وهذا ليس بمعين ، فلا تبرأ ذمته إلا بمتحقق ، ثم وجدت الحارثي قطع بأنه لا يدخل في مطلق بعبد ، انتهى .

( والوجه الثاني ) تجزئ .

التالي السابق


الخدمات العلمية