[ ص: 630 ] مسألة 15 ) قوله وفي رفع مسجد أراد أكثر أهله رفعه وجعل سفله سقاية وحانوتا وجهان ، وجوازه ظاهر كلامه ، انتهى
( أحدهما ) يجوز فعل ذلك ، وهو ظاهر كلام الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، نقله الزركشي في الجهاد ، وقدمه في الرعاية فقال : فإن أراد أهل مسجد رفعه عن الأرض وجعل سفله سقاية وحوانيت روعي أكثرهم ، نص عليه ، انتهى . قال ابن نصر الله في حواشيه : وهو الصواب .
( والوجه الثاني ) لا يجوز فعل ذلك ، اختاره ابن حامد ، وأول كلام الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وصححه الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح ، قال في الرعاية الكبرى : وقيل : نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسجد أراد أهله إنشاء كذلك ، وهو أولى ، انتهى . فاختار تأويل كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، ورد بعض محققي الأصحاب هذا التأويل من وجوه كثيرة ، وهو كما قال