ولا تؤخر هي والمغرب لغيم في رواية ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بلى ( و هـ ) فلو صلى وحده فوجهان ( م 1 ) ، وقيل : يؤخر الظهر لا المغرب ، وتعجل الجمعة مطلقا ( و ) .
[ ص: 299 ] مسألة 1 ) قوله : ولا تؤخر يعني الظهر والمغرب لغيم في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بلى وعلى فلو صلى وحده فوجهان ، انتهى ، ذكر المصنف مسألتين : ( المسألة الأولى ) هل يستحب تأخير الظهر والمغرب مع غيم أم لا ؟ أطلق الخلاف ، أما تأخير الظهر فالصحيح استحبابه ، نص عليه وجزم به في الهداية [ ص: 300 ] والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والنظم والوجيز وإدراك الغاية وتجريد العناية والإفادات ومنتخب الآدمي والحاوي الصغير وغيرهم وصححه في الحاوي الكبير واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه والشارح وابن عبيدان وابن عبد القوي ونصروه وابن حمدان في الرعايتين ، والرواية الثانية لا يستحب تأخيرها وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي والكافي والتلخيص والبلغة وجماعة لعدم ذكرهم ذلك ، وإليه ميل nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق ، والشارح ، وأما تأخير المغرب فالصحيح من المذهب أن حكمها حكم الظهر كما قال المصنف ، ونص عليه ، وحكى المصنف قولا أن الظهر تؤخر دون المغرب وهو ظاهر كلام جماعة منهم صاحب الهداية ، والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والوجيز لاقتصارهم على الظهر في الغيم ، واستحبابهم تعجيل المغرب إلا ليلة مزدلفة ، قلت : وهو الصواب ، ليخرج من خلاف العلماء .
( المسألة الثانية ) : على القول بالتأخير : هل يستحب إذا كان وحده أم لا يستحب إلا إذا كان في جماعة ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه ابن تميم ، وابن حمدان في الكبرى أحدهما لا يستحب التأخير إذا كان وحده وهو الصحيح ، جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والمحرر والرعاية الصغرى والوجيز والحاوي الصغير وغيرهم وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، والوجه الثاني : يستحب التأخير ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : هو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وهو ظاهر كلامه في الخلاصة ونهاية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهما ، قلت : وهو ضعيف لا سيما في المغرب .
( تنبيهات ) الأول : علل الأصحاب الوجه الأول بأن الغيم مظنة العوارض والموانع من البرد والمطر ، والريح فتلحق المشقة بالخروج لكل صلاة ، وفي تأخير [ ص: 301 ] الصلاة الأولى من صلاة الجمع وتعجيل الثانية دفع لهذه المشقة بالخروج إليهما خروجا واحدا قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، هذا يوافق ما صححناه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في العلة لمن يصلي وحده لأن الحكمة إذا وجدت في الأغلب سحب حكمه على النادر ، وهو موافق للقول الثاني .