صفحة جزء
ولا تؤخر هي والمغرب لغيم في رواية ( و م ش ) وعنه بلى ( و هـ ) فلو صلى وحده فوجهان ( م 1 ) ، وقيل : يؤخر الظهر لا المغرب ، وتعجل الجمعة مطلقا ( و ) .


[ ص: 299 ] مسألة 1 ) قوله : ولا تؤخر يعني الظهر والمغرب لغيم في رواية وعنه بلى وعلى فلو صلى وحده فوجهان ، انتهى ، ذكر المصنف مسألتين : ( المسألة الأولى ) هل يستحب تأخير الظهر والمغرب مع غيم أم لا ؟ أطلق الخلاف ، أما تأخير الظهر فالصحيح استحبابه ، نص عليه وجزم به في الهداية [ ص: 300 ] والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والنظم والوجيز وإدراك الغاية وتجريد العناية والإفادات ومنتخب الآدمي والحاوي الصغير وغيرهم وصححه في الحاوي الكبير واختاره القاضي وغيره وقدمه المجد في شرحه والشارح وابن عبيدان وابن عبد القوي ونصروه وابن حمدان في الرعايتين ، والرواية الثانية لا يستحب تأخيرها وهو ظاهر كلام الخرقي والكافي والتلخيص والبلغة وجماعة لعدم ذكرهم ذلك ، وإليه ميل الشيخ الموفق ، والشارح ، وأما تأخير المغرب فالصحيح من المذهب أن حكمها حكم الظهر كما قال المصنف ، ونص عليه ، وحكى المصنف قولا أن الظهر تؤخر دون المغرب وهو ظاهر كلام جماعة منهم صاحب الهداية ، والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والوجيز لاقتصارهم على الظهر في الغيم ، واستحبابهم تعجيل المغرب إلا ليلة مزدلفة ، قلت : وهو الصواب ، ليخرج من خلاف العلماء .

( المسألة الثانية ) : على القول بالتأخير : هل يستحب إذا كان وحده أم لا يستحب إلا إذا كان في جماعة ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه ابن تميم ، وابن حمدان في الكبرى أحدهما لا يستحب التأخير إذا كان وحده وهو الصحيح ، جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والمحرر والرعاية الصغرى والوجيز والحاوي الصغير وغيرهم وقاله القاضي وغيره ، والوجه الثاني : يستحب التأخير ، قال المجد : هو ظاهر كلام الإمام أحمد وهو ظاهر كلامه في الخلاصة ونهاية ابن رزين وغيرهما ، قلت : وهو ضعيف لا سيما في المغرب .

( تنبيهات ) الأول : علل الأصحاب الوجه الأول بأن الغيم مظنة العوارض والموانع من البرد والمطر ، والريح فتلحق المشقة بالخروج لكل صلاة ، وفي تأخير [ ص: 301 ] الصلاة الأولى من صلاة الجمع وتعجيل الثانية دفع لهذه المشقة بالخروج إليهما خروجا واحدا قاله القاضي وغيره ، هذا يوافق ما صححناه وقال المجد في العلة لمن يصلي وحده لأن الحكمة إذا وجدت في الأغلب سحب حكمه على النادر ، وهو موافق للقول الثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية