[ ص: 638 ] باب الهبة وهي تبرع الحي بما يعد هبة عرفا
، وفي المستوعب والمغني في الصداق لا تصح إلا بلفظ الهبة والعفو والتمليك .
وفي الرعاية في عفو وجهان .
وفي المذهب ألفاظها : وهبت وأعطيت وملكت .
وفي الانتصار أطعمتكه كوهبتكه ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=44098وكان عليه السلام يقبل الهدية ويثيب عليها } ، وفي الغنية : يكره رد الهدية وإن قلت . ويكافئه أو يدعو له ، ويتوجه : إن لم يجد دعا له ، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره ، nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود " لا تردوا الهدية " وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية مثنى عن وهب قال : ترك المكافأة من التطفيف ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=17131مقاتل ، وكذا اختار شيخنا في رد الرافضي أن من العدل الواجب مكافأة من له يد أو نعمة ليجزيه بها ، وظاهر كلامهم تقبل هدية المسلم والكافر ، وذكروه في الغنيمة . ونقل ابن منصور في المشرك : أليس يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رد وقبل ؟ وقد رواهما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال ابن الجوزي : فيها ثلاثة أوجه : أحدها أن اختيار القبول أثبت ، والثاني أنها ناسخة ، والثالث : قبل من أهل الكتاب ، وقبوله من أهل الشرك ضعيف أو منسوخ ، وقيل : الهبة [ ص: 639 ] تقتضي عوضا وقيل : مع عرف ، فلو أعطاه ليعاوضه أو ليقضي له حاجة فلم يف فكالشرط واختاره شيخنا ، وإن شرطه معلوما صحت ، كعارية ، وقيل : بقيمتها بيعا nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : هبة ، وقيل : لا يصح ، كنفي ثمن ، وكمجهول ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح فيه ، ذكره شيخنا ظاهر المذهب ، ويرضيه ، فإن لم يرض ردها بزيادة ونقص ، نص عليه ، فإن تلفت فقيمتها يومه ، ولا يجوز أن يكافئه بالشكر والثناء ، نص عليه ، فإن ادعى ربها شرط العوض أو البيع فأنكره فوجهان ( م 1 ) وتصح هبة جائز بيعه خاصة ، نص عليه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما جاز بيعه جاز فيه الصدقة والهبة والرهن ، وقال إذا وقف أو وصى بأرض مشاعة احتاج أن يحدها كلها ، وكذا البيع [ ص: 640 ] والصدقة هو عندي واحد .
[ ص: 639 ] باب الهبة ( مسألة 1 ) قوله : فإن ادعى ربها شرط العوض أو البيع فأنكره فوجهان ، انتهى ، قال في الرعاية الكبرى : وإن ادعى الواهب أنه شرط العوض فأنكره المتهب أو قال : وهبتني ما بيدي فقال : بل بعتكه ، فأيهما يصدق إذا حلف ؟ فيه وجهان .
( قلت ) الهبة من الأدنى تقتضي عوضا هو القيمة إذا قبله ، فإن مات رجع إن شاء انتهى ، وقطع في الكافي بأن القول قول المنكر في المسألة الأولى ، ( قلت ) : الصواب أنه لا يقبل قول واحد منهما على الآخر في المسألة الأخيرة ، فلا يصح البيع ولا الهبة ، هذا ما يظهر ، والقول قول المنكر في المسألة الأولى ، كما قال في الكافي ، وقدمه الحارثي في شرحه وصححه ، وقال : حكاه في الكافي وغير واحد