وهبة مجهول تعذر علمه كصلح ، وقال في الكافي : وكلب ونجاسة يباح نفعها ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل فيمن
أهدى إلى رجل كلب صيد : ترى له أن يثيب عليه ؟ قال : هذا خلاف الثمن ، هذا عوض من شيء ، فأما الثمن فلا ، وقيل : وجلد ميتة ، وقيل : ومجهول عند متهب ، وغير مقدور ، كوصية ، ويتوجه [ منه ]
هبة معدوم وغيره ونقل
ابن أبي عبدة : سئل عن
الصدقة بثلث دار غائبة على رجل مشاعة ، وحد الدار وهي معروفة ، قال : جائز ، ليس كما يقول هؤلاء : لا يجوز حتى يعرف الدار ، ونقل
حرب : إذا
قال ثلث ضيعتي لفلان بلا قسمة جاز إذا كانت تعرف ، ولا معلقة بشرط غير الموت ، ولا مؤقتة ، خلافا
للحارثي فيهما ، إلا في العمري ، كقوله : أعمرتك أو أعطيتك أو جعلته لك عمرك أو عمري أو ما بقيت أو حياتك ، فيصح ويصير للمعمر ولورثته بعده ، كتصريحه ، ونقل
يعقوب وابن هانئ :
من يعمر الجارية أيطأ ؟ قال : لا أراه ، وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على الورع ، لأن بعضهم جعلها تمليك المنافع ، وروى
سعيد : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم حدثنا
حميد حدثنا
الحسن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5009أن رجلا أعمر فرسا حياته ، فخاصمه بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال عليه السلام من ملك شيئا حياته فهو لورثته بعده } والإنسان إنما يملك الشيء عمره ، فقد وقته بما هو مؤقت به في الحقيقة ، فصار
[ ص: 641 ] كالمطلق ، قال في المغني : والنهي إذا كان صحة المنهي عنه ضررا على مرتكبه لم تمنع صحته ، كطلاق الحائض ، وصحة العمرى ضرر ، لزوال ملكه بلا عوض ، وإن شرط رجوعه إليه إن مات قبله أو إلى غيره فهو الرقبى أو رجوعه مطلقا إليه أو إلى ورثته فسد الشرط ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ظاهر المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : صحته كالعقد ، على الأصح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حديث النبي عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14650العمرى والرقبى لمن وهبت له } والحديث الآخر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37442من ملك شيئا حياته فلورثته بعد موته } نقله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي . وسكناه أو غلته أو خدمته لك أو منحتكه عارية ، نقله الجماعة ، ونقل
أبو طالب : إذا
قال هو وقف على فلان فإذا مات فلولدي أو لفلان فكما قال ، إذا مات فهو لولده أو لمن أوصى له الواقف ليس يملك منه شيئا ، إنما هو لمن وقفه يضعه حيث شاء ، مثل السكنى ، والسكنى متى شاء رجع فيه ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل في الرقبى والوقف : إذا مات فهو لورثته بخلاف السكنى ونقل :
العمرى والرقبى والوقف معنى واحد إذا لم يكن منه شرط لم يرجع إلى ورثة المعمر ، وإن شرط في وقفه أنه له حياته رجع ، وإن جعله له حياته وبعد موته فهو لورثة الذي أعمره وإلا رجع إلى ورثة الأول ويقدم إذا وقف الوقف .