[ ص: 644 ] يجب
التعديل في عطية أولاده ، وقيل : لصلبه ، وذكر
الحارثي : لا ولد بنيه وبناته [
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ] لا في نفقة كشيء تافه ، نص عليه ، وقال
أبو يعلى الصغير : كشيء يسير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى مع تساوي فقر أو غنى بقدر إرثهم منه .
وفي شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وهذا مستحب كتسوية في وجه بين أب وأم وأخ وأخت ، ذكره في الواضح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : المستحب ذكر كأنثى ، كنفقة ، واختاره في الفنون ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أبي طالب : لا ينبغي أن
يفضل أحدا من ولده في طعام وغيره وكان يقال : يعدل بينهم في القبل ، فدخل فيه نظر وقف واحتج به
الحارثي على وجوبه مع وجوب النفقة لبعضهم ، والأصح هنا : لا ، ومثلهم بقية أقاربه ، نص عليه ، واختاره الأكثر ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13439للشيخ وغيره ، وزعم
الحارثي أنه المذهب ، وأنه عليه المتقدمون
nindex.php?page=showalam&ids=14209كالخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى ، وهو سهو ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في تعليل [ قوله ] لا تمكنه التسوية بالرجوع وقال عن القول
الأول : إن خالف فعليه أن يرجع أو يعمهم بالنحلة ، ونقل
حرب في
ذمي نحل بعض ولده فمات المنحول وترك ابنا له كيف حاله في هذا المال ؟ قال : لا بأس به لأن هذا كان في الشرك . وإن خص بعضهم أو فضله وقيل : لغير معنى فيه سوى
[ ص: 645 ] برجوع ، لم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد غيره في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبي بكر والأشهر : وكذا بإعطاء ونص عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا في مرضه ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني وغيره : لا ينفذ .
وقال
أبو الفرج وغيره : يؤمر برده ، وإن مات قبله تبينا لزومه ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لورثته الرجوع ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة وأبو حفص وشيخنا . وحكي
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه بطلانها ، اختاره
الحارثي .
وقال
أبو يعلى الصغير : قولهم لو حرم لفسد : والتحريم يقتضي الفساد في رواية لا في أخرى ، بدليل قوله في الصلاة في دار غصب ، فدل أنه على الخلاف ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الصحة روايتين وله التخصيص بإذن ، ذكره
الحارثي ، وله تملكه بلا حيلة ، قدمه
الحارثي ، ونقل
ابن هانئ : لا يعجبني أن يأكل منه شيئا .