ولا يصح رجوع واهب في هبته ، نص عليه ، كالقيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ولو أبا nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ، فيه : يرجع إن لم يتعلق به حق أو رغبة ، كتزويج وفلس ، أو ما يمنع تصرف المتهب مؤبدا أو موقتا ، فإن زال المانع رجع إلا أن يرجع مجددا ، وفيه بفسخ وجهان ( م 5 )
[ ص: 647 ] مسألة 5 ) قوله في رجوع الأب في الهبة لولده : وفيه بفسخ وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والحارثي والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والقواعد الفقهية وتجريد العناية وغيرهم .
( أحدهما ) له الرجوع ، وهو الصحيح ، جزم به في الكافي والوجيز والمنور وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
( والوجه الثاني ) لا يرجع ، صححه في التصحيح ، وقطع به nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، قاله الحارثي ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وهذا في الإقالة إذا قلنا هي فسخ أما إذا قلنا إنها بيع فيمتنع حقه من الرجوع ، قاله في فوائد القواعد ، وهو ظاهر كلام المصنف وغيره :