عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الفروع
باب الهبة
فصل التعديل في عطية أولاده
مسألة رجوع امرأة فيما وهبته لزوجها
فهرس الكتاب
الفروع
ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي
صفحة
650
جزء
1
2
3
4
5
6
ولو
قال هي طالق ثلاثا إن لم تبرئني فأبرأته
صح ، وهل ترجع ؟ ثالثها ترجع إن طلقها ، ذكره
شيخنا
[
ص:
650 ]
وغيره ( م 9 )
عرض الحاشية
[
ص:
650 ]
مسألة 9 ) قوله : وإن قال هي طالق ثلاثا إن لم تبرئني فأبرأته صح ، وهل ترجع ؟ ثالثها ترجع إن طلقها ، ذكره شيخنا وغيره ، انتهى .
(
قلت
) : هذه المسألة داخلة في أحكام المسألة المتقدمة ، ولكن رجوعها هنا آكد وأولى ، والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم