وهل يثبت لولده في ذمته دين أو قيمة متلف أو غيره ؟ فيه وجهان ونصه : لا ، ( م 13 ) وإن ثبت ففي ملكه إبراء نفسه [ ص: 653 ] نظر ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وذكر غيره لا يملكه ، كإبرائه لغريمه ( م 14 ) وقبضه منه ، لأن الولد لم يملكه .
[ ص: 652 ] مسألة 13 ) قوله : وهل يثبت لولده في ذمته دين أو قيمة متلف أو غيره ؟ فيها وجهان ، ونصه : لا ، انتهى . وأطلقهما في الشرح والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم
( أحدهما ) يثبت في ذمته لولده الدين ونحوه ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلامه في المقنع والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم ، وقدمه في المغني ، قال الحارثي : ومن الأصحاب من يقول بثبوت الدين وانتفاء المطالبة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل والمصنف ، انتهى . واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وقدمه المصنف أيضا فيما إذا أولد أمة ابنه أنه يثبت قيمتها في ذمته ، ذكره في باب أمهات الأولاد .
( والوجه الثاني ) لا يثبت ، وهو ظاهر ما قدمه في الكافي ، قال الحارثي : [ ص: 653 ] وهو الأصح ، وجزم به أبو بكر وابن البنا ، وهو المنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وتأول بعضهم النص ( قلت ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني : يحتمل أن يحمل النص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو قوله : إذا مات الأب بطل دين الابن ، وقوله : من أخذ من مهر ابنته شيئا فأنفقه ليس عليه شيء ولا يؤخذ من بعده ، على أن أخذه له وإنفاقه إياه دليل على قصد التملك ، انتهى .
( مسألة 14 ) قوله : وإن ثبت ففي ملكه إبراء نفسه نظر ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وذكر غيره لا يملكه ، كإبرائه لغريمه ، انتهى ، قال الشيخ تقي الدين : يملك الأب إسقاط دين الابن عن نفسه ، انتهى .
( قلت ) : الصواب عدم الملك لذلك ، كما قاله غير nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب أيضا .