ونقل
يعقوب :
لا ينبغي للخاطب إذا خطب لقوم أن يقبل لهم هدية ، فهاتان روايتان ، واختار
شيخنا التحريم ، قال : وهو المنقول عن
السلف والأئمة الأكابر ، قال : ورخص فيه بعض المتأخرين ، جعله من باب الجعالة . وقال
أبو داود ( باب الهدية للحاجة ) ثم روي من رواية
القاسم وحديثه حسن عن
أبي أمامة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36622من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا } وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج أدب
القاسم بن عبيد الله [ ص: 656 ] فلما تولى الوزارة كان وظيفته عرض القصص وقضاء الأشغال ويشارط ويأخذ ما أمكنه ، قال
ابن الجوزي في المنتظم :
يجب على الولاة إيصال قصص أهل الحوائج ، فإقامة من يأخذ الجعل على هذا حرام ، فإن كان
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج لا يعلم ما في هذا فهو جهل ، وإلا فحكايته في غاية القبح ، فنعوذ بالله من قلة الفقه . ويتوجه احتمال ، ولعله ظاهر كلام
ابن الجوزي : إن وجب عليه حرم وإلا فلا ، والله سبحانه وتعالى أعلم .