ثم يليه وقيل بعد زيادة شيء
وقت العصر ، وآخره المختار
[ ص: 300 ] حتى يصير فيء الشيء مثليه سوى ظل الزوال ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه حتى تصفر الشمس ، اختاره جماعة وهي أظهر (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وفي التلخيص ما بينهما وقت
[ ص: 301 ] جواز ، ثم هو وقت ضرورة إلى غروبها ( و ) وهي الوسطى لا الفجر ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
وتعجيلها أفضل ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه مع غيم ( و
هـ ) نقله
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ولفظ روايته : يؤخر العصر أحب إلي ; آخر وقت العصر عندي ما لم تصفر الشمس ، فظاهره مطلقا ، والعبرة عند الحنفية بتغير القرص بحيث لا تحار فيه العين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وقت الظهر على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثل وقت العصر ، لأنه لا خلاف بين العلماء أن من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ربع النهار ، ويبقى الربع إلى الغروب ، وقال له الخصم : طرف الشيء ما يقرب من نهايته ، فقال الطرف ما زاد عن النصف ، وهذا مشهور في اللغة ، ثم بين صحته بتفسير الآيتين .