وأطلق في الغنية
استحباب الوصية بالثلث لقريب فقير لا يرث ، فإن كان غنيا فلمسكين وعالم ودين قطعه عن السبب القدر ، وضيق الورع عليهم الحركة فيه ، وانقلب السبب عندهم فتركوه ، ووثقوا بالحق واشتاقت أقسامهم إليه بلا تبعة ولا عقوبة ، طوبى لمن أنالهم أو خدمهم أو أمن على دعائهم أو أحسن القول فيهم ، لأنهم أهل الله وخاصته ، فهل يدخل على الملك إلا بخاصته ؟ وكذا قيد في المغني استحبابها لقريب بفقره ،
[ ص: 661 ] مع أن دليله يعم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تجب لقريب لا يرثه [ اختاره
أبو بكر ] وفي التبصرة عنه : وللمساكين ووجوه البر ، وسبق قبل الفصل الآخر في الوقف ما يتعلق بهذا .