( مسألة 6 ) قوله وإن بنى فيها وارث وخرجت من ثلثه فقيل : يرجع بقيمة البناء ، وقيل : لا . انتهى أحدهما يرجع على الموصى له بقيمة البناء ، قدمه في الرعاية الكبرى ( قلت ) : الصواب أنه باق على ملك الوارث ولا يلزم الموصى له دفع قيمة البناء ، هذا إذا لم يعلم الوارث أنه يخرج من الثلث فإن كان يعلم فهو قريب من التصرف في ملك غيره بغير إذنه ، والله أعلم . [ ص: 666 ]
( والوجه الثاني ) لا يرجع وعليه أرش ما نقص من الدار عما كانت عليه قبل عمارته ، ( قلت ) : الذي ينبغي أنه يرجع عليه بالأرش ، قولا واحدا ، ولذا لم يذكر المصنف ، وإنما محل الخلاف في الرجوع بقيمة بناء ، والله أعلم .