وإن جهل الوصية فله قيمته غير مقلوع ، وإن زاد فيه عمارة [ ص: 666 ] ففي أخذها وجهان ( م 7 ) قال في التبصرة : لا يأخذ نماء منفصلا ، وفي متصل وجهان ، وهي كبيع فيما يتبع العين .
( مسألة 7 ) قوله : وإن زاد فيه عمارة يعني الموصي ففي أخذها وجهان انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والشرح وشرح ابن منجى والحارثي والقواعد الفقهية وغيرهم :
( أحدهما ) يأخذه الموصى له ، قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
( والوجه الثاني ) يأخذه الورثة ، صححه في التصحيح والنظم ، وهو الصواب فهذه سبع مسائل في هذا الباب .