صفحة جزء
من وهب أو وصى لوارث فصار غير وارث عند الموت صحت ، وعكسه بعكسه اعتبارا بالموت فلو وهب مريض ماله لزوجته [ ص: 671 ] ولا يملك غيره فماتت قبله عملت بالجبر ، لقطع الدور ، فتقول : صحت هبته في شيء ، ورجع إليه بإرثه نصفه ، يبقى لورثته المال إلا نصف شيء يعدل شيئين ، اجبر المال بنصف شيء وقابل وابسط الشيئين ونصفا خمسة ، فالشيء الذي صحت فيه الهبة خمسا المال ، فلورثته أربعة أخماس ماله ، ولورثتها خمسه .


[ ص: 670 ] تنبيه )

[ قوله ] ومن وهب أو وصى لوارث فصار غير وارث عند الموت صحت ، وعكسه بعكسه اعتبارا بالموت ، انتهى ، ناقض المصنف هذا في كتاب الإقرار فقال : وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا أو عكسه اعتبر بحال الإقرار لا الموت ، على الأصح ، فيصح في الثانية دون الأولى ، ثم قال : وكذا الحكم إن أعطاه وهو غير وارث ثم صار وارثا ، ذكره في الترغيب وغيره ، انتهى . فجعل [ ص: 671 ] العطية كالإقرار ، فاعتبر حالة الإقرار ، وجعل الهبة وهي نوع من العطية في باب تبرع المريض كالوصية ، فاعتبر الموت ، وهذا المعتمد عليه ، وكان الأولى والأحرى للمصنف أن يذكر كلام صاحب الترغيب وغيره في باب تبرع المريض عقب المسألة ، ليعلم أن فيها خلافا ، لا يقطع في مكان بشيء ويقطع بضده في غيره ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية