عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الفروع
كتاب الوصايا
باب تبرع المريض
فصل وهب أو وصى لوارث فصار غير وارث عند الموت
فهرس الكتاب
الفروع
ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي
صفحة
672
جزء
1
2
3
4
5
6
ولو
أعتق أمة قيمتها
[
ص:
672 ]
مائة وله مائتان ونكحها بمائة مهر مثلها
، صح عتقه ونكاحه ، وقيل : ولها المهر ، وفي إرثها الوجهان ، ويحرم وطء متهب حتى يبرأ أو يموت .
وفي الخلاف : له التصرف ، وفي الانتصار : والوطء .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة