[ ص: 673 ] إذا
عجز ثلثه عن عطايا ووصايا بدئ بالعطايا الأول فالأول ثم بالوصايا متقدمها ومتأخرها سواء ، فلو تبرع بثلثه ثم اشترى أباه صح ولم يعتق عليه إذا قلنا يعتق من ثلثه ، ويعتق على وارثه ولم يرث ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ويقسم بين الكل بالحصص مطلقا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقدم العتق .