صفحة جزء
فإن أخرجه من لا ولاية له من ماله بإذن أجزأ ، وإلا فوجهان ( م 2 ) وفي الخلاف وقد قيل له لا يجوز له إخراج [ ص: 675 ] الزكاة حيا بلا أمره فكذا بعد موته كالأجنبي فقال : لا نسلم أن الأجنبي لا يجوز إخراج الزكاة عنه بعد موته ، لقوله في رواية حنبل : لا يعجبني يأخذ دراهم ليحج بها إلا أن يكون متبرعا بحج عن أبيه وأمه وأخيه ، وإن سلمنا ذلك فالمعنى في الأجنبي أنه لا يخلف الميت ، بخلاف الوارث ، فإن قال أدوا الواجب من ثلثي وقيل : أو قال : حجوا أو تصدقوا بدئ به ، فإن نفذ ثلثه سقط تبرعه ، وقيل : يتزاحمان فيه ، وباقي الواجب من ثلثيه ، وقيل : من رأس ماله ، فيدخله الدور ، فلو كان المال ثلاثين والتبرع عشرة والواجب عشرة جعلت تتمة الواجب شيئا يكن الثلث عشرة إلا ثلث شيء بين الواجب والتبرع ، للواجب خمسة إلا سدس شيء ، فاضمم الشيء إليه يكن الشيء خمسة وخمسة أسداس شيء ، يعدل الواجب عشرة ، فيكون الشيء ستة ، وللتبرع أربعة ، وإن شئت خذ حصة الواجب من الثلث ثم انسب كلا من حصة التبرع والورثة من الباقي ، فخذ منهم تتمة الواجب بقدر النسبة ، أو انسب تتمته من الباقي وخذ بقدرها .


[ ص: 674 ] مسألة 2 ) : قوله : فإن أخرجه من لا ولاية له من ماله بإذن أجزأ وإلا فوجهان ، انتهى . قد قال المصنف أولا " ويخرج وصيه ثم وارثه ثم حاكم الواجب كحج وغيره " فالمخرج للواجب على الميت إنما هو هؤلاء الثلاثة على الترتيب ، فلو أخرج الواجب عليه أجنبي بإذن من له ولاية الإخراج جاز ، وإن أخرجه بغير إذنه وهي مسألة المصنف فهل يجزئ أم لا ؟ أطلق فيه الوجهين ، قال في الرعايتين والحاوي الصغير : فإن أخرج أجنبي من ماله عن ميت زكاة تلزمه بإذن وصيه أو وارثه أجزأته ، وإلا فوجهان ، وكذا لو أخرجها الوارث ثم وصي بإخراجها ولم يعلمه ، وكذا الحج والكفارة ونحوهما ، انتهى . والظاهر أن المصنف تابع ابن حمدان في ذلك ( قلت ) : أما إذا مات وعليه حج جاز أن يحج عنه بإذن وليه ، ويجوز بغير إذنه ، على الصحيح ، وهو ظاهر ما قدمه المصنف في باب حكم قضاء [ ص: 675 ] الصوم اختاره ابن عقيل في فصوله ، والمجد في شرحه ، وهي آخر مسألة بيضها فيه ، وبه قطع في الفائق ، وقيل : لا يصح ، اختاره أبو الخطاب في الانتصار ، وهذه المسألة إن لم تدخل في كلام المصنف فهي شبيهة بما قال ، والصواب الإجراء ، والله أعلم ، ويأتي في باب الولاية ما يشابه ذلك ، وقد أطلق المصنف الخلاف فيه أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية