إذا
أعتق مريض بعض عبد بقيته له أو لغيره أو دبره أو وصى بعتقه وثلثه يحتمل كله عتق كله ، ويدفع قيمة حق شريكه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يسرى في المنجز خاصة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا سراية ، ولو مات قبل سيده عتق بقدر ثلثه ، وقيل : كله ، لأن رد الورثة هنا لا فائدة لهم فيه ، وينبني عليه إذا وهب عبدا وأقبضه فمات ثم مات السيد ، فمؤنة تجهيزه بحسب ذلك ، قاله في الترغيب وغيره ، قالوا : ولو قال أعتقت ثلثهم أقرع ، ولو قال أعتقت الثلث من كل واحد واحد منهم فكما قال ، ولا قرعة .