صفحة جزء
ولو أعتق عبدين لا يملك غيرهما فلم يجز الورثة عتق واحد بقرعة ، وتتمة الثلث من الباقي ، وإلا عتق منه بقدر الثلث ، فيضرب قيمة من قرع في ثلاثة ثم ينسب قيمتها مما بلغ ، فيعتق منه بنسبته ، وإن استغرقها دين عليه بيعا ، وعنه : يعتق الثلث ، فإن التزم وارثه وبقضائه فوجهان ( م 3 ) .


[ ص: 676 ] مسألة 3 ) قوله : ولو أعتق عبدين لا يملك غيرهما فظهر عليه دين يستغرقهما بيعا فإن التزم وارثه بقضائه فوجهان ، انتهى : يعني ففي نفوذ عتقهما وجهان ومحلهما إذا كان الوارث غنيا فيما يظهر ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفائق والمغني والشرح وقالا : وقيل أصل الوجهين إذا تصرف الورثة في التركة ببيع أو غيره وعلى الميت دين فقضى الدين هل ينفذ ؟ فيه وجهان ، انتهى ، وحكي أصل الوجهين في الكافي احتمالين : [ ص: 677 ]

( أحدهما ) ينفذ عتقهما ، وهو الصواب ، لتشوف الشارع إليه ، وأيضا لو كان على الميت دين وقضى من عين ما خلف يصح واستحق الورثة ذلك ، على الصحيح من المذهب . والوجه الثاني لا ينفذ عتقهما ، قدمه ابن رزين ، وقد ذكر ابن رجب في الفائدة الثانية عشرة على القول بأن التركة تنتقل إليهم وهو الصحيح : لو تصرفوا فيها نفذ على الصحيح ، وعلى القول بعدم النفوذ ينفذ العتق خاصة ، وحكى القاضي في المجرد في نفوذ عتقهم مع عدم العلم بالدين وجهين ، وأنه لا ينفذ مع العلم ، وجعل صاحب الكافي مأخذهما أن حقوق الغرماء المتعلقة بالتركة هل يملك الورثة إسقاطهما بالتزامهم الأداء من عندهم أم لا ؟ انتهى . وهذه مسألة المصنف ، فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية