ولو
أعتق [ ص: 677 ] أحدهما بعينه وتساوت قيمتها وخلف ابنين فقال أحدهما : أبي أعتق هذا ، وقال الآخر بل [ أعتق ] هذا عتق ثلثهما ، ولكل ابن سدس الذي عينه ونصف الآخر ، وكذا لو عين الأصغر عتق أحدهما وأطلقه الأكبر وخرجت القرعة لغير المعين ، ولو خرجت للمعين عتق ثلثاه فقط .