[ ص: 678 ] تصح لمن يصح تمليكه ولأهل الذمة ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، والمذهب : ولحربي ، كالهبة ( ع ) وفي المنتخب : يصح
لأهل الذمة ودار حرب ، نقله
ابن منصور ، ولمكاتبه ولمدبره ، ويقدم عتقه على وصيته لعبده القن بمشاع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يعتق بعضه ويملك منها بقدره ، ولأم ولده ، كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها ، نقله
المروذي ،