فصل
ولا تبطل الصلاة بخروج وقتها وهو فيها (
هـ ) في الفجر ، لوجوبها كاملة ، فلا تؤدى ناقصة ، ومثله عصر [ شمسه ] تغرب وهو فيها . وهي أداء في ظاهر المذهب ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ولو كان صلى دون ركعة (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ولهذا ينويه ، وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في المعذور ، وقيل قضاء ( و
هـ ) وقيل الخارج عن الوقت .
ويدرك بإدراكه تكبيرة الإحرام في وقتها ، قطع به الأكثر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بركعة ، ومعنى المسألة عند صاحب المحرر بناء ما خرج عن وقتها على التحريمة ، وأنها لا تبطل ، وظاهر المعنى أنها مسألة القضاء والأداء .
ويرجع إلى من يثق به في دخوله عن علم .
أو أذان ثقة عارف ، قال في الفصول ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي .
وابن تميم والرعاية : إن علم إسلامه بدار
[ ص: 306 ] حرب ، لا عن اجتهاد ، إلا لعذر .
وفي كتاب
أبي علي العكبري nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبي المعالي والرعاية وغيرها : لا أذان في غيم ، لأنه عن اجتهاده ، ويجتهد هو ، فدل أنه لو عرف أنه يعرف الوقت بالساعات أو تقليد عارف عمل به ، وجزم به صاحب المحرر ، فإن
ظن دخوله فله الصلاة ، فإن بان قبل الوقت فنفل ، ويعيد ( و ) لأنها لم تجب ، واليقين ممكن ، وعن (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) قول لا يعيد ، وعنه لا يصلي حتى يتيقن . اختاره
ابن حامد وغيره ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) كما لو وجد من يخبره عن يقين ، أو أمكنه مشاهدة الوقت .
وقال
شيخنا ، قال بعض أصحابنا : لا يعمل بقول المؤذن مع إمكان العلم بالوقت ، وهو خلاف مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وسائر العلماء المعتبرين . وخلاف ما شهدت به النصوص ، كذا قال ، والأعمى العاجز يقلد ، فإن عدم أعاد ، وقيل إن أخطأ . وإن دخل الوقت بقدر تكبيرة ، وأطلقه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فلهذا قيل يجزئ وعنه وأمكنه الأداء اختاره وجماعة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) واختار
شيخنا أن يضيق ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ثم طرأ جنون أو حيض وجب القضاء (
هـ )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه والمجموعة إليها بعدها ( خ ) وإن طرأ تكليف وقت صلاة ولو بقدر تكبيرة ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) وقيل بجزء ، وظاهر ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي حكاية القول بإمكان الأداء ، وقد يؤخذ منه حكاية القول بركعة ، فيكون فائدة المسألة ، وهو متجه ، وذكر
شيخنا الخلاف عندنا فيما إذا طرأ مانع أو تكليف ، هل يعتبر بتكبيرة أو ركعة ، واختار بركعة في التكليف ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ولا يعتبر زمن يتسع الطهارة نص عليه (
هـ و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) قضاها ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقضى
[ ص: 307 ] المجموعة إليها قبلها (
هـ ) ولو لم يتسع لفعلها وقدر ما تجب به الثانية (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) .