ولعبده [ ص: 679 ] بمعين ، كمشاع ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : كما له ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يشتري ويعتق ، والمذهب : لا يصح ( م 2 ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : منعها كقن زمنها ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وتصح وصيته له بنفسه أو برقبته ، ويعتق بقبوله إن خرج من ثلثه ، وإلا بقدره ، ويصح لعبد إن ملك .
وفي الواضح : أو لا ، وهي لسيده ما لم يكن حرا وقت موت موص ، وإن عتق بعده وقبل قبوله فالخلاف ، ولا يصح لعبد وارثه وقاتله ما لم يصر حرا وقت نقل الملك ، ويصح لمكاتب [ ص: 680 ] وارثه ،
( مسألة 2 ) قوله : و [ تصح ] لعبده بمعين ، كمشاع ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : كما له ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يشتري ويعتق ، والمذهب : لا يصح ، انتهى . المذهب عدم الصحة ، بلا إشكال ، وحكي nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه أنه يصح ، وصرح بهذه الرواية ابن أبي موسى فمن بعده ، فعلى هذه الرواية هل يكون كما له أو يشتري من الوصية ويعتق ؟ أطلق الخلاف .
( أحدهما ) يشتري من الوصية ويعتق وما بقي فهو له ، وهو الصحيح ، جزم به في الكافي وغيره ، وقدمه في الرعاية وغيره . والرواية الثانية يكون كما له .