صفحة جزء
ولحمل علم وجوده حين الوصية ، بأن تأتي به لدون ستة أشهر من الوصية حيا ، فإن أتت به لأكثر ولا وطء فوجهان ، ما لم تجاوز أكثر مدة الحمل ( م 3 ) وكذا لو وصى به ، وإن قال إن كان في بطنك ذكر فله كذا وإن كان أنثى فكذا فكانا فلهما ما شرط ، ولو كان قال إن كان ما في بطنك فلا ، لأن أحدهما بعض حملها لا كله ، وقيل : يصح لمن تحمل .


[ ص: 680 ] مسألة 3 ) قوله : و [ يصح ] لحمل علم وجوده حين الوصية ، بأن تأتي به لدون ستة أشهر من الوصية حيا ، فإن أتت به لأكثر ولا وطء فوجهان ، ما لم يجاوز مدة أكثر الحمل ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع وشرح ابن منجى والفائق وغيرهم .

( أحدهما ) تصح الوصية له إذا وضعته لأقل من أربع سنين ، وهو الصحيح ، قال في الوجيز : وتصح لحمل تحقق وجوده قبلها ، وصححه في التصحيح ، وقطع به في المغني والكافي والشرح ، وهو عجيب منه ، إذا الكتاب الذي شرحه حكى الخلاف فيه ، وأطلقه ، وعذره أنه تابع الشيخ في المغني وذهل عن كلام المتن ، وقدمه في الخلاصة .

( والوجه الثاني ) لا تصح الوصية له ، لأنه مشكوك في وجوده ، ولا يلزم من لحوق النسب صحة الوصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية