صفحة جزء
ولو وصى بثلثه لأحد هذين أو قال لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك لم يصح ، وعنه يصح ، كقوله أعطوا ثلثي أحدهما ، في الأصح ، فقيل : يعينه الورثة ، وقيل : بقرعة ( م 4 ) .


( مسألة 4 ) قوله : ولو وصى بثلثه لأحد هذين أو قال لجاري أو قريبي فلان [ ص: 681 ] باسم مشترك لم يصح ، وعنه : تصح ، كقوله أعطوا ثلثي أحدهما ، في الأصح فقيل : يعينه الورثة ، وقيل : بقرعة ، انتهى . وأطلقهما في القواعد الأصولية .

( أحدهما ) يعينه الورثة ، وقطع به في الرعاية الكبرى .

( والقول الثاني ) تعين القرعة ، قطع به ابن رجب في قواعده ، وهو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية