عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الفروع
كتاب الوصايا
باب الموصى له
فهرس الكتاب
مسألة قتل الوصي الموصي
مسألة الوصية بمصحف
مسألة وصى لحي وميت
فصل لا قبول ولا رد لموصى له في حياة الموصي
الفروع
ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي
صفحة
681
جزء
1
2
3
4
5
6
ولو
وصى بثلثه لأحد هذين أو قال لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك
لم يصح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251
وعنه
يصح ، كقوله أعطوا ثلثي أحدهما ، في الأصح ، فقيل : يعينه الورثة ، وقيل : بقرعة ( م 4 ) .
عرض الحاشية
( مسألة 4 ) قوله : ولو وصى بثلثه لأحد هذين أو قال لجاري أو قريبي فلان
[
ص:
681 ]
باسم مشترك لم يصح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251
وعنه
: تصح ، كقوله أعطوا ثلثي أحدهما ، في الأصح فقيل : يعينه الورثة ، وقيل : بقرعة ، انتهى . وأطلقهما في القواعد الأصولية .
( أحدهما ) يعينه الورثة ، وقطع به في الرعاية الكبرى .
( والقول الثاني ) تعين القرعة ، قطع به
ابن رجب
في قواعده ، وهو الصواب .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم