صفحة جزء
و [ تصح ] لفرس حبيس ما لم يرد تمليكه ، فإن مات فالبقية للورثة لا لفرس حبيس ، في المنصوص ، كوصيته بعتق عبد زيد فتعذر ، أو بشراء عبد بألف أو عبد زيد بها ، في المنصوص فيه ، فاشتروه بدونها .

التالي السابق


الخدمات العلمية