صفحة جزء
ولو وصى بعتق نسمة بألف فأعتقوا نسمة بخمسمائة لزمهم عتق أخرى بخمسمائة ، في الأصح ، ذكره في الترغيب ، وإن قال أربعة بكذا جاز الفضل بينهم ما لم يسم ثمنا معلوما ، نص عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية