صفحة جزء
وبمباح نفعه كزيت نجس ، وله ثلثه ، وقيل : كله مع أقل مال له غيره ، وكذا كلب الصيد وحفظ ماشية وزرع ، وقيل : وبيوت ، والأصح وتربية صغير لأحدهما ، وإن لم يصد به أو يصيد إن احتاجه ، أو لحفظ ماشية وزرع إن حصل فخلاف ( م 1 ) وفي الواضح : الكلب ليس مما يملكه ، وفي [ ص: 687 ] طريقة بعض أصحابنا : إنما يصح لملك اليد الثابت له ، كخمر تخلل ، ولو مات من في يده خمر ورث عنه ، فلهذا يورث الكلب ، نظرا إلى اليد حسا .


[ ص: 686 ] باب الموصى به ( مسألة 1 ) قوله : وبمباح نفعه ككلب صيد وحفظ ماشية وزرع ، وقيل : [ ص: 687 ] وبيوت ، والأصح وتربية صغير لأحدها ، وإن لم يصد به أو يصيد إن احتاجه أو لحفظ ماشية وزروع إن حصل فخلاف ، انتهى ، وذكر الخلاف في المغني والشرح احتمالين مطلقين في كتاب البيع .

( أحدهما ) تجوز ، قدمه في الكافي وشرح ابن رزين ، وهو الصواب ، في غير المسألة الأولى ، وجعل في الرعاية الكبرى الكلب الكبير الذي لا يصيد به بل الهراء كالجرو الصغير ، وأطلق الخلاف فيه ، وجزم بالكراهة في آداب الرعايتين ( قلت ) : الجواز من غير أن يصيد ولا أعده للصيد بعيد ، ويدل عليه الحديث .

( والقول الثاني ) يحرم ، وهو أقوى فيما لم يرد الصيد به ألبتة .

التالي السابق


الخدمات العلمية