قال : ولا تسقط بحج ، ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة ، ولا غير ذلك ( ع )
ويسقط الترتيب لخشية فوات الحاضرة لئلا يصيرا فائتتين ، ولأن ترك الترتيب أيسر من ترك الوقت ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه مع الكثرة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وبنسيان الترتيب على الأصح فيهما (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وغيره : يتبين بطلان الصلاة الماضية كالنسيان ، قال : ولو
شك في صلاة هل صلى ما قبلها ؟ ودام حتى فرغ فبان أنه لم يصل أعادهما كمتيمم شك : هل رأى ماء أو سرابا فكان ماء ، ويتوجه فيها احتمال . وقيل يسقط الترتيب بجهل وجوبه (
هـ ) والمذهب لا لأنه نادر ، ولأنه اعتقد بجهله خلاف الأصل ، وهو الترتيب فلم يعذر ، فلو
صلى الظهر ثم الفجر جاهلا ، ثم صلى العصر في وقتها . صحت عصره لاعتقاده لا صلاة عليه كمن صلاها ثم تبين أنه صلى الظهر بلا وضوء أعاد الظهر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه وبخشية فوت الجماعة .