ومن
أوصى أن يحج عنه بالنفقة صح ، واختار
أبو محمد الجوزي إن وصى بألف يحج بها صرف في كل حجة قدر نفقته حتى ينفذ ، ولو قال : حجوا عني بألف ، فما فضل للورثة ، ولو قال : يحج عني زيد بألف ، فما فضل وصية له إن حج ، ولا يعطي إلى أيام الحج ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، نقل
أبو طالب : اشترى به متاعا يتجر به ؟ قال : لا يجوز ، قد خالف ، لم يقل اتجر به . ولا يصح أن يحج وصي بإخراجها ، نص عليه ، قال : لأنه منفذ ، كقوله : تصدق عني به ، لا يأخذ منه ، وكما لا يحج على دابة موصى بها في السبيل ولا يحج وارث ، نص عليه ، واختار جماعة : بلى إن عينه ، ما لم يزد على نفقته .
وفي الفصول : إن لم يعينه جاز ، وقيل له في رواية
أبي داود : وصى أن يحج عنه ، قال : لا ، لأنه كأنه وصية لوارث .