إذا
وصى بثلثه عم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يعم المتجدد مع علمه به أو قوله : بثلثي يوم أموت ، وديته مطلقا له ، كصيد وقع بعد موته في أحبولة نصبها ، خلافا للانتصار وغيره ، وإن تلف بها شيء فيتوجه في ضمان الميت الخلاف ، وسبق في الغصب ضمانه ببئر حفرها في فنائه ، والظاهر أن هذا قاله من قال يملك صيدا وقع بعد موته في أحبولة نصبها ، وإلا فلا فرق ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26652قضى النبي عليه السلام أن الدية ميراث } .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : هي لورثته ، قال : لأنها إنما تجب بعد موته .