صفحة جزء
ولو وصى بحظ أو قسط أو نصيب أو جزء أو شيء أعطاه وارثه ما يتمول ، وبثلثه إلا حظا أعطى ما يصح استثناؤه ، وبسهم من ماله فهو سدسه ، ولو كان عائلا مضموما إليه ، نقله ابن منصور ، وقيل : سدسه كله ، أطلقه في رواية حرب ، وأطلقه في المحرر والروضة ، وعنه : له سهم مما تصح منه المسألة مضموما إليها ، اختاره الخرقي ، وعنه : له مثل أقلهم مضموما إليها ، اختاره الخلال [ ص: 701 ] وصاحبه .

وقال القاضي وجماعة : عليهما لا يزاد على السدس .

وقال الشيخ : إن صح في لغة أو أثر أنه السدس فكسدس موصى به ، وإلا فكجزء .

التالي السابق


الخدمات العلمية