ولو
وصى بحظ أو قسط أو نصيب أو جزء أو شيء أعطاه وارثه ما يتمول ، وبثلثه إلا حظا أعطى ما يصح استثناؤه ، وبسهم من ماله فهو سدسه ، ولو كان عائلا مضموما إليه ، نقله
ابن منصور ، وقيل : سدسه كله ، أطلقه في رواية
حرب ، وأطلقه في المحرر والروضة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له سهم مما تصح منه المسألة مضموما إليها ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له مثل أقلهم مضموما إليها ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال [ ص: 701 ] وصاحبه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة : عليهما لا يزاد على السدس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : إن صح في لغة أو أثر أنه السدس فكسدس موصى به ، وإلا فكجزء .