صفحة جزء
وفي الترغيب وجه فيمن وصى بماله لوارثه ولآخر بثلثه وأجيز فللأجنبي ثلثه ، ومع الرد هل الثلث بينهما على ثلاثة أو أربعة أو للأجنبي ؟ فيه الخلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية