ولو وصى بثلثه لزيد وبمائة لعمرو وبتمام ثلث آخر عليها لبكر وثلثه مائة بطلت وصية بكر والثلث بينهما ، وإن جاوز المائة فأجيز نفذ ، وإن رد فلكل نصف وصيته ، في اختيار nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، وقيل : إن جاوز مائتين فلزيد نصف وصيته ، ولعمرو مائة ، ولبكر نصف الزائد ، وإن جاوز مائة فلزيد نصف وصيته ، وبقية الثلث لعمرو مع معادته ببكر ، وقيل : تبطل وصية بكر هنا ( م 1 ) .
[ ص: 703 ] مسألة 1 ) قوله : ولو وصى بثلثه لزيد ، وبمائة لعمرو ، وبتمام ثلث آخر [ عليها ] لبكر وثلثه مائة بطلت وصية بكر والثلث بينهما ، وإن جاوز المائة فأجيز نفذ ، وإن رد فلكل نصف وصيته ، في اختيار nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، وقيل إن جاوز مائتين فلزيد نصف وصيته ، ولعمرو مائة ، ولبكر نصف الزائد ، وإن جاوز مائة فلزيد نصف وصيته ، وبقية الثلث لعمرو مع معاودته ببكر ، وقيل : تبطل وصية بكر هنا ، انتهى . ما اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ هو الصحيح ، قطع به في الوجيز وغيره ، وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم [ ص: 704 ]
( والقول الثاني ) اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، قال الحارثي : والأصح ما قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وصححه المحرر فيما إذا جاوز الثلث مائتين .
( والقول الثالث ) اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في محرره ، فوافق nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيما إذا جاوز الثلث مائتين ، وخالفه فيما إذا جاوز المائة ، فأبطلها .