وإن وصى لزيد بثلث ماله ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه فقيل : لكل منهما الثلث مع الإجازة ، كانفرادهما ، والسدس مع الرد ، وتصح من ستة ، وقيل : لعمرو كابن بعد إخراج الثلث ( م 2 ) وهو ثلث الباقي [ ص: 705 ] تسعان ، وفي الرد لهما الثلث على الخمسة ، وإن كانت وصية زيد بثلث باقي المال فعلى الأول لعمرو الثلث ، ولزيد ثلث الباقي مع الإجازة ، ومع الرد الثلث على خمسة ، وعلى الثاني فيه دور ، لتوقف معرفة كل من ثلث الباقي ونصيب ابن على الآخر ، فاجعل المال ثلاثة أسهم ونصيبا ، فالنصيب لعمرو ، ولزيد ثلث الباقي سهم ، ولكل ابن سهم فهو النصيب ، وبالباب تضرب مخرج كل وصية في الأخرى تكن تسعة ، ألق منها دائما واحدا من مخرج الوصية بالجبر فالنصيب سهمان ، وتصح من ثمانية ، وإن شئت قلت للابنين سهمان ، ثم تقول : هذا مال ذهب ثلثه فزد عليه مثل نصفه فيصير ثلاثة ، ثم زد مثل نصيب ابن لوصيه [ ص: 706 ] النصيب فيصير أربعة وبالجبر خذ مالا وألق منه نصيبا وثلث باقيه يبقى ثلث مال إلا ثلثي نصيب يعدل نصيبين ، اجبر وقابل وابسط من جنس الكسر ، ثم اقلب فاجعل المال ثمانية والنصيب اثنين .
( مسألة 2 ) قوله : وإن وصى لزيد بثلث ماله ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه فقيل لكل منهما الثلث مع الإجازة ، كانفرادهما ، والسدس مع الرد ، وتصح من ستة ، وقيل لعمرو كابن بعد إخراج الثلث ، انتهى . وأطلقهما في المغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح وغيرهم .
( أحدهما ) لصاحب النصيب ثلث المال عند الإجازة ، وعند الرد يقسم الثلث [ ص: 705 ] بين الوصيين نصفين ، وهو الصحيح ، قال في الهداية : هذا قياس المذهب عندي ، وقطع به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
( والقول الثاني ) لصاحب النصيب مثل ما يحصل لابن وهو ثلث الباقي وذلك التسعان عند الإجازة ، وعند الرد يقسم الثلث بينهما على خمسة ، وهو احتمال في الهداية ، وقدمه في المستوعب ، قال الحارثي : وهذا أصح بلا مرية ، وهو كما قال : والتفريع الذي ذكره المصنف بعد ذلك على هذين القولين وهي مسألة واحدة ، ففي هذا الباب ثلاث مسائل .