ويعتبر إسلامه ، فإن كان الموصي كافرا فوجهان ( م 1 ) . [ ص: 709 ] وتعتبر الشروط عند الموت والوصية ، وقيل : وبينهما ، وقيل : يكفي عند الموت ، وقيل : وعند الوصية ويضم أمين .
[ ص: 708 ] مسألة 1 ) قوله : فإن كان الموصي كافرا فوجهان ، انتهى . يعني هل تصح [ ص: 709 ] وصية الكافر إلى كافر أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الفصول والمغني والكافي والبلغة والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم .
( أحدهما ) يصح إذا كان عدلا ، وهو الصحيح ، قطع به في المقنع والوجيز وتذكرة ابن عبدوس ومنتخب الآدمي وغيره ، وقدمه ابن منجى في شرحه nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين .
وقال الحارثي : وهو أظهر ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وجدته بخطه ، انتهى .
( والوجه الثاني ) لا يصح ، قال في المستوعب : ولا تصح الوصية إلى كافر .
وقال في المذهب : ولا تصح إلا إلى مسلم ، وكذا هو ظاهر كلامه في الهداية وغيره .
( تنبيه )
ظاهر كلام المصنف nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد وجماعة أن الخلاف جار فيه ولو كان غير عدل ، والظاهر أنهم أرادوا العدل ، كما صرح به جماعة ، والذي يظهر أن حكمه حكم المسلم ، فحيث اشتراطنا العدالة في المسلم ففي الكافر بطريق أولى ، وإن لم نشترطها في المسلم فيحتمل الاشتراط في الكافر ، وهو أولى ، ويحتمل عدمه ، وأما أن نشترط العدالة في المسلم ولم نشترطها في الكافر فبعيد جدا ، بل لا يصح .