وإن حدث عجز لضعف أو علة أو كثرة عمل ونحوه فقيل : يضم أمينا ، وقيل : له ذلك ( م 3 ) وإن كان لكل منهما الصرف ولا عجز لم يجز . قال في الأحكام السلطانية في العامل : [ ص: 711 ] فإن كان فيه ناظر قبله فإن كان مما يصح فيه الاشتراك فإن لم يجز به عرف كان عزلا للأول ، وإلا فلا .
( مسألة 3 ) قوله : وإن حدث عجز لضعف أو علة أو كثرة عمل ونحوه فقيل : يضم أمينا ، وقيل : له ذلك ، انتهى . القول الأول وهو وجوب ضم أمين هو الصحيح ، جزم به في المغني والشرح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : متى عجز العدل عن النظر لعلة ونحوها ضم إليه أمين ولم ينعزل ، إجماعا ، انتهى . والقول الثاني له ضم أمين ، من غير إيجاب .