[ ص: 713 ] مسألة 4 و 5 ) قوله : وإن وصاه بتفرقة ثلثه أو قضاء دينه فأبى الورثة أو جحدوا وتعذر ثبوته ففي جواز قضائه باطنا وتكميل ثلثه من بقية ماله روايتان ، انتهى ، وأطلقهما في الفائق ، فيه مسألتان :
( المسألة الأولى 4 ) إذا وصى بقضاء دينه وأبى الورثة أو جحدوا وتعذر ثبوته فهل يسوغ قضاؤه باطنا أم لا ؟ أطلق الخلاف .
( أحدهما ) يسوغ ، وهو الصحيح ، وبه قطع في الوجيز وغيره ، وقدمه في الخلاصة والمغني والمقنع والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يقضيه بغير علمهم إلا ببينة ، وعنه : يقضيه إن أذن فيه حاكم ، قال في الهداية والمستوعب : اختاره أبو بكر .
( المسألة الثانية 4 ) إذا أوصى بتفرقة ثلثه وأبى الورثة إخراج ثلث ما بأيديهم أو جحدوا وتعذر ثبوته فهل يكمل الثلث مما في يده أو يخرج ثلث ما في يده فقط ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والمحرر والشرح والنظم وغيرهم .
( أحدهما ) يخرجه كله مما في يده ، وهو الصحيح ، وبه قطع في الوجيز وغيره ، وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمقنع والرعايتين والحاوي الصغير وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والفائق وغيرهم .
( والرواية الثانية ) يخرج ثلث من في يده ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وتبعه الشارح : [ ص: 714 ] ويمكن حمل الروايتين على اختلاف حالين ، فالأولى محمولة على ما إذا كان المال جنسا واحدا ، والثانية محمولة على ما إذا كان المال أجناسا ، فإن الوصية تتعلق بثلث كل جنس ، وذكره في الرعاية قولا .