صفحة جزء
فإن فرقه ثم ظهر دين مستغرق أو جهل موصى له فتصدق هو أو حاكم به ثم ثبت لم يضمن ، على الأصح ، وفي حبس البقية ليعطوه ما عندهم أو يعطيهم ويطالبهم بالثلث روايتان ( م 6 ) ومع بينة في لزوم قضائه بلا حاكم وقال الشيخ : في جوازه روايتان ، ما لم يوافقه وارثه المكلف ( م 7 ) [ ص: 715 ] وفي براءة المدين باطنا بقضائه دينا يعلمه على الميت الرويتان ( م 8 ) قيل له


( مسألة 6 ) قوله : وفي حبس البقية ليعطوه ما عندهم أو يعطيهم ويطالبهم بالثلث الروايتان ، انتهى .

( أحدهما ) يحبس البقية عنده ليعطوه ما عندهم ، وهو الصحيح ، وعليه الأكثر في الفصول ، ونصر شيخنا المنصور عندنا ، وهو أن يحبس الباقي بعد إخراج ثلث ما في يده ، فإن أخرجوه وإلا رده إليهم ، انتهى . والرواية الثانية يعطيهم ويطالبهم بثلث ما في أيديهم ، انتهى .

( تنبيه )

قطع المصنف هذه المسألة عن المسألة الأولى ، وأطلق الخلاف ، ولم أره لغيره ، بل الذي حكاه الأصحاب ثلاث روايات : تكميل الثلث مما في يده ، وإخراج ثلث ما في يده ، ويحبس الباقي ليخرجوا ثلث ما بأيديهم ، وما اختاره أبو بكر وما قاله صحيح لا يخرج عما قالوه .

( مسألة 7 ) قوله : ومع وجود البينة في لزوم قضائه بلا حاكم روايتان ، [ ص: 715 ] وعند الشيخ هما في الجواز دون اللزوم إذا لم يوافقه الوارث المكلف ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح والرعاية والنظم والفائق وغيرهم .

( إحداهما ) لا يشترط الحاكم ، بل تكفي الشهادة عند الموصى إليه ، وهو الصحيح ، قال ابن أبي المجد : لزمه قضاؤه بدون حضور حاكم ، على الأصح ، وقدمه ابن رزين في شرحه . والرواية الثانية لا بد من شهادة البينة عند الحاكم ، وهو الأحوط .

( مسألة 8 ) قوله : وفي براءة المدين باطنا بقضائه دينا يعلمه على الميت الروايتان ، انتهى . يعني إذا كان للميت دين على شخص وعليه دين لآخر فهل يجوز لمن عليه الدين أن يدفع إلى من له الدين على الميت إذا كان يعلم ويبرأ باطنا أم لا ؟ ذكر الروايتين بالتعريف ، وهما المذكورتان فيما إذا جحد الورثة دينا يعلمه الموصى إليه ، قاله في المحرر وغيره ، وأطلقهما ، وقد علمت الصحيح منهما . والصواب البراءة منه باطنا ، وقدمه في الرعاية وغيره .

( والرواية الثانية ) لا يبرأ بالدفع إلى من له الدين على الميت ، قدمه ابن رزين في شرحه ، وهو قوي ، والأولى أن ينظر إن كان ثم من يدفع إلى من له الدين من الموصى إليه أو الورثة لم يكن له الدفع ، وإلا جاز وبرئ باطنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية