وإن نسي ظهرا وعصرا من يومين وجهل السابقة nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه يبدأ بالظهر ، وعنه يتحرى ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) فإن استويا فعنه بما شاء ، وعنه يصلي ظهرين بينهما عصر ، أو عكسه ( م 4 ) ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م )
[ ص: 305 - 309 ] ( مسألة 4 ) قوله : وإن نسي ظهرا وعصرا من يومين وجهل السابقة فعنه يبدأ بالظهر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يتحرى ، فإن استويا فعنه بما شاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصلي ظهرين بينهما عصر ، وعكسه ، انتهى ، ذكر المصنف مسألتين : ( المسألة الأولى ) إذا نسي ظهرا وعصرا من يومين وجهل السابقة فهل يبدأ بالظهر ، أو يتحرى ، أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد والشرح ومجمع البحرين وشرح ابن عبيدان والقواعد الأصولية وغيرهم ، إحداهما يتحرى ، وهو الصحيح ، جزم به في الكافي وقدمه ابن تميم وهو الصواب ، والرواية الثانية يبدأ بالظهر ، ثم العصر من غير تحر ، نقلها مهنا ، قلت ويتوجه أن يبدأ بالعصر ولم أره ، لأنه يحتمل أن يكون نسي العصر من اليوم الأول ، كما أنه يحتمل أن يكون نسي [ ص: 310 ] الظهر من اليوم الأول ، فليست للظهر مزية في الابتداء بها بالنسبة إلى نسيانه ، فيكون كالظهر ، فيأتي فيها قول كالظهر ، ولا تأثير لكون الظهر قبلها ، هذا ما ظهر لي ، والله أعلم ، قال في المغني بعد أن أطلق الروايتين : ويحتمل أن يلزمه ثلاث صلوات ، عصر بين ظهرين أو عكسه ، قال وهذا أقيس ، لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين ، فلزمه ، كما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها وقد نقل أبو داود ما يدل على هذا ، انتهى ، قال في القواعد الأصولية عن هذا القول اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد المقدسي nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي وابن منجى ، وقدم في الرعاية أنه يصلي ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا ، قال وقيل : أو عصرا ثم ظهرا ثم عصرا ، انتهى ، وفي هذا القول الثاني نوع التفات إلى ما وجهته .
( المسألة الثانية ) : على القول بالتحري : لو تحرى : فلم يترجح عنده شيء فعنه يبدأ بأيهما شاء ، وهو الصحيح ، جزم به في الرعاية الكبرى وقدمه ابن تميم وابن عبيدان وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ونصره ، والرواية الثانية يصلي ظهرين بينهما عصر ، أو عكسه وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، وهو الذي مال إليه nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني ، لكنه لم يفرق بين أن يستوي عنده الأمران أم لا ، والمصنف فرق ، والله أعلم ، فهذه خمس مسائل قد صححت بحمد الله تعالى .