صفحة جزء
وإذا قال : ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت ، لم يبح له ، في المنصوص ، وقيل : مع عدم قرينة ، وكذا ولده ووارثه غنيا أو فقيرا ، نص عليه ، وأباحه صاحب المغني والمحرر ، وذكر جماعة منع ابنه ، وذكر آخرون : وأبيه ، ولم يزيدوا ، وذكر ابن رزين في منع من يمونه وجها .

التالي السابق


الخدمات العلمية