وإذا
قال : ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت ، لم يبح له ، في المنصوص ، وقيل : مع عدم قرينة ، وكذا ولده ووارثه غنيا أو فقيرا ، نص عليه ، وأباحه صاحب المغني والمحرر ، وذكر جماعة منع ابنه ، وذكر آخرون : وأبيه ، ولم يزيدوا ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في منع من يمونه وجها .