ومن
شك فيما عليه وتيقن [ ص: 310 ] سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا نص عليه ، وإلا ما تيقن وجوبه ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إن
شك هل صلى وقد خرج الوقت لم يلزمه ، وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي لا يخرج عن العهدة إلا بيقين أو ظن .