صفحة جزء
وفي الغنية إن شك في ترك الصوم أو النية فليتحر ، وليقض ما ظن أنه تركه فقط ، وإن احتاط فقضى الجميع كان حسنا ، وكذا قال في الكفارة والنذر ، مع أنه قال في الصلاة ما يتيقنه لا يقضيه ويقضي غيره

التالي السابق


الخدمات العلمية